الإمام أحمد بن حنبل
20
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
يَحْفَظُونَهُ فَقَالَ : اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي « 1 » كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ ، مَا كَانَ فِي وِثَاقِي " « 2 » .
--> ( 1 ) لفظ : " في " لم يرد في ( م ) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر ، وهو ثابت في النسخ الخطية . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة ، فمن رجال مسلم ، وروى له البخاري تعليقاً . وأخرجه ابن أبي شيبة 230 / 3 ، وهناد في " الزهد " ( 438 ) ، والدارمي 316 / 2 ، والبخاري في " الأدب المفرد " ( 500 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 83 / 6 ، والحكم 348 / 1 ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 9929 ) من طرق ، عن سفيان الثوري ، بهذا الإسناد . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ! وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 303 / 2 ، وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في " الكبير " ، ورجال أحمد رجال الصحيح . قلنا : ورواية البزار سترد برقم ( 6916 ) من طريق أبي بكر بن عياش ، عن عاصم وأبي الحصين ، عن القاسم ، به . وسيرد بالأرقام ( 6825 ) و ( 6826 ) و ( 6870 ) و ( 6895 ) . وفي الباب : عن أنس بن مالك ، سيرد 148 / 3 . وعن عقبة بن عامر ، سيرد 146 / 4 . وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 230 / 3 ، والبخاري ( 2996 ) . وعن عائشة عند النسائي في " المجتبى " 259 / 3 . قال الحافظ في " الفتح " 137 / 6 : قال ابنُ بطال : وهذا كله في النوافل ، وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض ، واللَّه أعلم . وتعقبه ابنُ المُنير بأنه تحجّر واسعاً ، ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك ، بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض